مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣ - ١٧- باب طلاق المسترابة
٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبى بصير، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المطلّقة تشوّفت لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها (١)
. ١٧- باب طلاق المسترابة
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أمران أيّهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض
. قال ابن أبى عمير: قال: جميل: و تفسير ذلك ان مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه، و لا تعتدّ بالشهور و إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت (٢).
٢- عنه باسناده، عن أبى علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، عن اسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع فى الدم من الحيضة الثالثة (٣)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابه، اظنّه محمّد بن عبد اللّه بن هلال أو علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين،
(١) الكافى: ٦/ ٩١.
(٢) الكافى: ٦/ ٩٨. و الفقيه: ٣/ ٥١٤.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٢٣.