مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٦ - ٣٤- باب الضمان
قوم يلعب فوقع فى بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متّهمين ضمنوا (١)
. ٦- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبى الخزرج، عن مصعب ابن سلام التميمى، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أن ثورا قتل حمارا على عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فرفع ذلك إليه، و هو فى أناس من أصحابه، منهم أبو بكر و عمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول اللّه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال: يا عمر اقض بينهم فقال: مثل قول أبى بكر فقال: يا على اقض بينهم فقال: نعم يا رسول اللّه فان كان الثور دخل على الحمار فى مستراحه ضمن أصحاب الثور، و ان كان الحمار دخل على الثور فى مستراحه، فلا ضمان عليهم قال: فرفع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يده إلى السماء فقال: الحمد للّه الّذي يجعل منّى من يقضى بقضاء النبيّين (عليهم السلام) (٢)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ٢١٢.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٢٢٩.