مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٩ - ٢٥- باب الرجل يقتل المرأة
٦- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى رجل قتل أمّه قال: إذا كان خطأ فانّ له نصيبه من ميراثها و ان كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا (١)
. ٢٥- باب الرجل يقتل المرأة
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى ولّاد، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة و يقتلوه (٢)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبى جعفر (عليه السلام) إنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل علىّ (عليه السلام) بينهما قصاصا و ألزم الدية (٣)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٣٧.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٠٠.
(٣) الاستبصار: ٤/ ٢٦٦.