مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٧ - ٢٣- باب الرجل يقتل دون ماله
٢٣- باب الرجل يقتل دون ماله
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أ فيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته و لم أقاتل (١)
. ٢- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد بن القلانسى، عن أحمد بن الفضل، عن عبد اللّه بن جبلة، عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن البراء، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: اللّص يدخل علىّ فى بيتى يريد نفسى و مالى فقال: فاقتله فأشهد اللّه و من سمع أن دمه فى عنقى قال: قلت: أصلحك اللّه فأين علامة هذا الأمر؟ فقال: أ ترى بالصّبح من خفاء؟ قال: قلت: لا، قال: فإنّ أمرنا إذا كان أبين من فلق الصبح، قال: ثمّ قال: مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أملكه فاتّقوا اللّه تبارك و تعالى و لا تقتلوا أنفسكم للظلمة (٢)
. ٣- الطوسى باسناده، عن إبراهيم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من شهر سيفا فدمه هدر (٣)
.
(١) الكافى: ٧/ ٢٩١.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٩٧.
(٣) التهذيب: ١٠/ ٣١٥.