مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٦ - ٢١- باب دية المجنون
و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شهد عليه و لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه (١)
. ٢١- باب دية المجنون
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه، عن نفسه، فقتله فلا شيء عليه، من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن يقاد منه فأرى أنّ على قاتله الدية من ماله يدفعها الى ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب إليه (٢)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى الورد قال: قلت لأبى عبد اللّه أو أبى جعفر (عليهما السلام): أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يبطل دمه (٣)
.
(١) الكافى: ٧/ ٢٩٠.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٩٤. و الفقيه: ٤/ ١٠٣.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٩٤.