مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٦ - ٦- باب اختلاف أولياء المقتول
ليس للبدوى أن يقتل مهاجريا حتّى يهاجر، قال: و إذا عفا المهاجرىّ فانّ عفوه جائز قلت فللبدوى من الميراث شيء؟ قال: أمّا الميراث فله حظّه من دية أخيه إن أخذت (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذى سهم، فانّ عفوه جائز و قضى فى أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيّتهم الدية و يرفع عنهم بحصّته الّذي عفا (٢)
. ٣- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن على، بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا أحد الوليّين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درء عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديّا الباقى من أموالهما إلى الّذي لم يعف و قال: عفو كلّ ذى سهم جائز (٣)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) انّ عليّا (عليه السلام) قال:
انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا فاذا بلغوا خيّروا فان أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا (٤)
.
(١) الكافى: ٧/ ٣٥٧. و التهذيب: ١٠/ ١٧٦.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٥٧.
(٣) الكافى: ٧/ ٣٥٧.
(٤) التهذيب: ١٠/ ١٧٦.