مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٥ - ٢٦- باب حدّ الغلام و الجارية
تلك الحال؟ قال: فقال: أمّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد فى الحدود كلّها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمسة عشر سنة و لا تبطل حدود اللّه فى خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم (١)
. ٣- الصدوق باسناده، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: و سألته عن الصبىّ يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ (٢)
. ٤- عنه حدثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علىّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبى مريم الأنصاري، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال: لا و ذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلّد (٣)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبىّ يسرق فقال: ان كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حدّ من حدود اللّه (٤)
. ٦- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن
(١) الكافى: ٧/ ١٩٨ و التهذيب: ١٠/ ٣٨.
(٢) الفقيه: ٤/ ٦٢.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ٢٢١ و التهذيب: ١٠/ ٦٨.
(٤) التهذيب: ١٠/ ٦٨.