مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٢ - ٢٤- باب المرأة تزوّجت فى عدّتها
قال: يجلد ثمانين لأنّه إنّما يجلد بحقّها (١)
. ١٥- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى العبد يفترى على الحرّ قال: يجلد حدا إلّا سوطا أو سوطين (٢)
. ١٦- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاءت امرأة الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: يا رسول اللّه انّى قلت لأمتى يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت:
لا فقال: أما أنّها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثمّ قالت: اجلدينى فأبت الامة فاعتقها ثمّ أتت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فأخبرته فقال: عسى أن يكون به (٣)
. ٢٤- باب المرأة تزوّجت فى عدّتها
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن يزيد الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت فى عدّتها قال: إن كانت تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها حدّ الزانى غير المحصن، و إن كانت تزوّجت فى عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها
(١) التهذيب: ١٠/ ٧٢.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٧٤.
(٣) التهذيب: ١٠/ ٨٠.