مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٠ - ٢٣- باب حدّ القاذف
٥- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد (١)
. ٦- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): أين الرابع فقالوا: الآن يجىء فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): حدّوهم فليس فى الحدود نظرة ساعة (٢)
. ٧- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، و أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها و أمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام (٣)
٨- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنى قال: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه امّه؟ فقال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا قال: و إن كان قال لابنه و أمّة حيّة: يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما.
قال: و إن كان قال لابنه: يا ابن الزانية و أمّه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فانّه لا يقام عليه الحدّ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها و إن كان
(١) الكافى: ٧/ ٢١٠.
(٢) الكافى: ٧/ ٢١٠.
(٣) الكافى: ٧/ ٢١١.