مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٦ - ١٩- باب حدّ المرتد
مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده (١)
. ٢- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام فقال: يسأل هل عليك فى إفطارك إثم؟ فان قال: لا فان على الامام أن يقتله و إن هو قال: نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين، عن رجل، عن أبى عبد اللّه و أبى جعفر (عليهما السلام)، قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)، لمّا فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلّموا عليه و كلّموا بلسانهم فردّ عليهم بلسانهم ثمّ قال لهم: إنّى لست كما قلتم أنا عبد اللّه مخلوق فأبوا عليه و قالوا: أنت هو قال: لئن لم تنتهوا و ترجعوا عمّا قلتم فىّ و تتوبوا إلى اللّه عزّ و جلّ لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا و يتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثمّ خرق بعضها إلى بعض ثمّ قذفهم فيها ثمّ خمّر رءوسها ثمّ ألهبت النار فى بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا (٣)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتدّ، فقال:
من رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل على محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) بعد اسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده (٤)
.
(١) الكافى: ٧/ ٢٥٦.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٥٩.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٥٩.
(٤) التهذيب: ١٠/ ١٣٦.