مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٤ - ١٧- باب العفو
دعوناه الى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام، فأقرّ به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له شى من الحلال و الحرام اقيم عليه الحد اذا جهله؟ قال: لا إلا أن تقوم عليه بينة انه قد كان أقرّ بتحريمها (١)
. ٥- عنه، عن على عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عمن رواه عن أبى عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لو وجدت رجلا من العجم أقرّ بجملة الاسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحدّ اذا جهله الا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك و عرفه (٢)
. ٦- الصدوق حدثنا محمد بن الحسن، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) و سمعتهم يقولون ان عليا (عليه السلام) قال: اذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى فاذا هذى افترى فاذا فعل ذلك فاجلده حدّ المفترى ثمانين، قال ابو جعفر (عليه السلام) اذا سكر من النبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين (٣)
٧- عنه، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قذف محصنة حرّة قال يجلد ثمانين، لانه انما يجلد بحقها (٤)
. ١٧- باب العفو
١- محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و على بن ابراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فأما ما كان من حقّ
(١) الكافى: ٧/ ٢٤٨.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٤٩.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ٢٢٦.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ٢٢٦.