مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٣ - ٦- باب حد شارب الخمر
جعفر (عليه السلام)، قال: أمّ الولد حدّها حد الامة اذا لم يكن لها ولد (١)
. ٦- باب حد شارب الخمر
١- محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أقيم عبيد اللّه بن عمرو قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام على (عليه السلام) بنسعة مثنية فضربه بها أربعين (٢)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه شرب الخمر قال عثمان لعلى (عليه السلام): اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر على (عليه السلام) فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة (٣)
. ٣- عنه، عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ان الرجل اذا شرب الخمر سكر، و اذا سكر هذى و اذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفترى (٤)
. ٤- عنه، عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل
(١) الفقيه: ٤/ ٤٥.
(٢) الكافى: ٧/ ٢١٤.
(٣) الكافى: ٧/ ٢١٥.
(٤) الكافى: ٧/ ٢١٥.