مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧١ - ١٥- باب حدّ المماليك
اشتريا جارية، فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة إذا أحبل (١)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: العبد إذا أقرّ على نفسه عند الامام مرّة أنّه قد سرق قطعه و الأمة اذا أقرّت على نفسها بالسرقة قطعها (٢)
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى مملوك قذف محصنة حرّة قال: يجلد ثمانين لأنه إنمّا يجلد لحقها (٣)
. ٥- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرق ما بينهما يجلد، كل واحد منهما خمسين جلدة (٤)
. ٦- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنه يجلد ببعض الوسط و لا يجلد به كلّه (٥)
. ٧- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتبة زنت قال: ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة و ما لم يقض فيكون فيه حدّ الأمة، و قال: فى مكاتبة زنت و قد اعتق
(١) الكافى: ٧/ ١٩٥.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٣٥.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٣٥.
(٤) الكافى: ٧/ ٢٣٥.
(٥) الكافى: ٧/ ٢٣٦.