مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩ - ١٣- باب الرجم و الجلد
قد أقرّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: اغدوا علىّ غدا متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه و لينصرف قال:
فانصرف بعضهم و بقى بعض فرجمه من بقى منهم (١)
. ١٠- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن أبى مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا و ذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد (٢)
. ١١- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فانكرت هبتها لها فقالت:
جاريتى فلمّا خشيت أن يرجم أقرّت أنّها كانت و هبتها فلمّا أقرّت بالهبة جلدها الحدّ (٣)
. ١٢- روى المجلسى، عن الحسين بن سعيد، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم و الّذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى و الّذي قد أملك يجلد مائة و ينفى و يقع اللّعان بين الحرّة و المملوكة و اليهوديّة و النصرانيّة و إن رجم يتوارثان (٤)
. ١٣- عنه باسناده، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين أحدّ الحدّ (٥)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ١١.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٦٨.
(٣) التهذيب: ١٠/ ٦٨.
(٤) بحار الانوار: ٧٩/ ٥٥.
(٥) بحار الانوار: ٧٩/ ١٢١.