مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦١ - ٨- باب حد القتل
الناس بعد ذلك فيأتى المقتول قاتله يشخب دمه فى وجهه فيقول: هذا قتلنى فيقول:
أنت قاتله و لا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا (١)
. ٨- روى المجلسى، عن العياشى، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ... فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» فقال:
له فى النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب قال: «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كلّه يخرجها من ضلالة إلى هدى (٢)
. ٩- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمّدا فقال: عليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا و قال: أفتى علىّ بن الحسين بمثله (٣)
. ١٠- عنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة و الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد اللّه، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قتل الرجل فى شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرام فتبسّمت و قلت له: يدخل هاهنا شيء قال: ما يدخله؟ قلت العيد و الأضحى و أيّام التشريق قال: هذا حقّ لزمه فليصمه قال أحمد بن عبد اللّه فى حديثه يعتق أو يصوم (٤)
.
(١) روضة الواعظين: ٢٧٧.
(٢) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٨٠.
(٣) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٨٠.
(٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٨٠.