مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٧ - ٧- باب حدّ الزانى و الزانية
عليها خاتم من اللّه و كان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا (١)
. ٣٦- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال:
ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان (٢)
. ٣٧- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد (٣)
. ٣٨- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مملوك طلق امرأته تطليقتين ثمّ جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرّق بينهما يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة (٤)
. ٣٩- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و ان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى (٥)
. ٤٠- عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه و ذكر انه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كلّه (٦)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ١٩.
(٢) التهذيب: ١٠/ ١٩.
(٣) التهذيب: ١٠/ ٢٦.
(٤) التهذيب: ١٠/ ٢٨.
(٥) التهذيب: ١٠/ ٢٨.
(٦) التهذيب: ١٠/ ٢٨.