مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٥ - ٧- باب حدّ الزانى و الزانية
انّ عليّا (عليه السلام) قال: ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حدّ (١)
. ٢٧- عنه باسناده، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرجل يزنى و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا و لا بالأمة (٢)
. ٢٨- عنه حدّثنا محمّد بن على ما جيلويه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلى، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلمّا ولدت فقتلت ولدها سرّا قال تجلد مائة لقتلها ولدها و ترجم لانها محصنة (٣)
. ٢٩- عنه، حدّثنى محمّد بن على ما جيلويه رضى اللّه عنه، عن محمّد بن على الكوفى، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: للزانى ستّ خصال: ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة أمّا التي فى الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر و يعجّل الفناء و أمّا الّتي فى الآخرة فسخط الربّ و سوء الحساب و الخلود فى النار (٤)
. ٣٠- عنه أبى (رحمه الله)، قال: حدّثنى محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا و كانت النطفة واحدة و خلق منهما الولد و يكون شرك شيطان (٥)
. ٣١- عنه باسناده، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه ابن بكير قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): فى قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا زنا الرجل فارقه
(١) الفقيه: ٤/ ٤٠.
(٢) الفقيه: ٤/ ٤٠.
(٣) الفقيه: ٤/ ٤٠.
(٤) عقاب الاعمال: ٣١١.
(٥) عقاب الاعمال: ٣١٢.