مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٥ - ٦- باب حدّ السارق
عليه لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول إنّى لأستحيى من ربّى أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به قال: و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل، فقال:
استودعه السجن أبدأ و أغنى عن الناس شرّه (١)
. ٦- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى السارق قطعت يمينه و إذا سرق مرّة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثمّ إذا سرق مرّة اخرى سجنته و تركت رجله اليمنى، يمشى عليها الى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجى بها و قال: إنّى لأستحيى من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكنّى أسجنه حتّى يموت فى السجن و قال: ما قطع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من سارق بعد يده و رجله (٢)
. ٧- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة اخرى فلم يقدر عليه، و سرق مرّة اخرى فأخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الأخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل:
كيف ذاك؟ فقال: لانّ الشهود شهدوا جميعا فى مقام واحد بالسرقة الاولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (٣)
. ٨- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب،
(١) الكافى: ٧/ ٢٢٣.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٢٣.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٢٤.