مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٤ - ٦- باب حدّ السارق
٦- باب حدّ السارق
١- محمّد بن الاشعث، أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى: قال حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، انّه أتى بعبد قد سرق و زنى فضربه و قطعه جميعا فى مكان واحدة (١)
. ٢- عنه، أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد حدّثنى موسى، قال: حدّثنا أبى، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه انّ عليّا (عليه السلام) رفع إليه انّ رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جارية فقال: علىّ (عليه السلام) ادرأ عنه الدغارة المغلبة فضربه و حبسه و قال لا قطع على المختلس (٢)
. ٣- محمّد بن يعقوب، عن علىّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد ابن حمران، و عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، جميعا عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (٣)
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: أقلّ ما يقطع فيه الرجل خمس دينار (٤)
. ٥- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: كان على صلوات اللّه
(١) الاشعثيات: ١٣٩.
(٢) الاشعثيات: ١٣٩.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٢١.
(٤) الكافى: ٧/ ٢٢١.