مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ١- باب اقامة الحدود
يقتل بعد ذلك (١)
. ٤- عنه حدّثنى محمّد بن على ما جيلويه رضى اللّه عنه، عن عمّه، محمّد ابن على الكوفى، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: للزّانى ستّ خصال: ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة أمّا الّتي فى الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر، فيعجل الفناء و أمّا الّتي فى الآخرة فسخط الربّ و سوء الحساب و الخلود فى النار (٢)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم، و لا جلد، و لا نفى و قال فى امرأة أقرّت على نفسها انّه استكرهها رجل على نفسها قال: هى مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) أنّه أتى بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن هى عذراء فقال على (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه و كان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا (٤)
٧- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال:
إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ
(١) الفقيه: ٤/ ٧١.
(٢) عقاب الاعمال: ٣١١.
(٣) التهذيب: ١٠/ ١٨.
(٤) التهذيب: ١٠/ ١٩.