مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٢ - ٦- باب كفّارة اليمين
١١- الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيّام قلت: انّه ضعف عن الصوم و عجز قال: يتصدّق على عشرة مساكين، قلت انّه عجز عن ذلك قال: فليستغفر اللّه عزّ و جلّ و لا يعد (١)
. ١٢- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين و يطعم قبل أن يحنث (٢)
. ١٣- عنه، باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) كره أنّ عليّا (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل فى كفّارة اليمين قبل الحنث (٣)
. ١٤- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ اللّه فوّض إلى النّاس فى كفّارة اليمين كما فوض الى الامام فى المحارب أن يصنع ما شاء و قال: كلّ شيء فى القرآن «أَوْ»* فصاحبه فيه بالخيار (٤)
. ١٥- عنه، باسناده، عن أبى جعفر، عن أبى الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: النذر نذران فما كان للّه و فى به و ما كان لغير اللّه فكفّارته كفّارة يمين (٥)
. ١٦- عنه باسناده، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل قال: عليه بدنة و لم يسمّ أين ينحرها، قال: إنمّا النحر بمنى يقسمونها بين
(١) التهذيب: ٨/ ٢٩٨.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢٩٩.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢٩٩.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٩٩.
(٥) التهذيب: ٨/ ٣١٠.