مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٢ - ٨- باب شهادة الاعمى و الأصمّ
عن أبى أيّوب الخزّاز، عن ضريس الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد فى تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصيّة لانّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطل وصيّته (١)
. ٧- باب شهادة ولد الزنا
١- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبى نصر، عن أبان، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت انّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز قال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه عزّ و جلّ للحكم ابن عتيبة «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ» (٢)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن ابراهيم بن محمّد الاشعرى، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندى على رجل بالزنى و فيهم ولد الزنا لحدّدتهم جميعا لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ الناس (٣)
. ٨- باب شهادة الاعمى و الأصمّ
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
(١) الكافى: ٧/ ٣٩٩.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٩٥.
(٣) الكافى: ٧/ ٣٩٦.