مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١١ - ٦- باب من لا يقبل شهادتهم
٦- باب من لا يقبل شهادتهم
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن على، عن أبيه، عن علىّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميرىّ، عن العلاء بن سيابة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول: لا و اللّه و بلى و اللّه مات و اللّه شاه و قتل و اللّه شاه و ما مات و ما قتل (١)
. ٢- عنه، بهذا الاسناد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سائق الحاج لأنّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته قلت: فالمكارى و الجمّال و الملاح؟ قال: فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم اذا كانوا صلحاء (٢)
. ٣- عنه، بهذا الاسناد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلّى خلف من يبتغى على الاذان و الصلاة الأجر و لا تقبل شهادته (٣)
. ٤- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ردّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شهادة السائل الّذي يسأل فى كفّه قال أبو جعفر (عليه السلام) لأنّه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لأنّه أن أعطى رضى و ان منع سخط (٤)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب،
(١) الكافى: ٧/ ٣٩٦.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٩٦.
(٣) الكافى: ٧/ ٣٩٦.
(٤) الكافى: ٧/ ٣٩٦.