مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩ - ٧- باب لحوق الاولاد بالآباء
اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا (عليه السلام) الى اليمن، فقال له حين قدم: حدّثنى بأعجب ما مرّ عليك، فقال: يا رسول اللّه أتانى قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا فى طهر واحد، فولدت غلاما و احتجّوا فيه كلّهم يدعيه فأسهمت بينهم و جعلته للذى خرج سهمه و ضمنته نصيبهم، فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم الحقّ (١)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال له: انى ابتليت بأمر عظيم، إنّ لى جارية كنت أطأها فوطئتها يوما فخرجت فى حاجة لى بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لى فرجعت الى المنزل لآخذها فوجدت غلامى على بطنها، فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال: فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا ينبغى لك أن تقربها و لا تبيعها و لكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللّه عزّ و جلّ لها مخرجا (٢)
. ٤- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: اذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا (٣)
. ٥- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن السندى بن محمّد البزار، و عبد الرحمن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى فى رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته، فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ثمّ جاء الزّوج الأوّل أو
(١) التهذيب: ٨/ ١٧٠.
(٢) التهذيب: ٨/ ١٦٩.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٨٣.