مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٣ - ١١- باب ولاء المعتق
فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: و إن كان ابنه الّذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فانّ ولاءه و ميراثه للذى اشتراه من ماله فأعتقه، عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (١)
. ٦- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن أمّ الولد، قال: أمة تباع و تورث و توهب، و حدّها حدّ الامّة (٢)
. ٧- أبو جعفر الطوسى، باسناده، عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى فى رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه فتوفّى الّذي أعتق و ليس له ولد إلّا النساء، ثمّ توفّى المولى و ترك مالا و له عصبة فاحتق فى ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (٣)
. ٨- عنه باسناده، عن محمّد بن أبى عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: السائبة و غير السائبة سواء فى العتق (٤)
. ٩- عنه، باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) الرجل يموت و لا وارث له إلّا مواليه الّذين اعتقوه هل يرثونه؟ و لمن ميراثه؟ فكتب (عليه السلام): لمولاه الأعلى (٥)
.
(١) الفقيه: ٣/ ١٣٧.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٣٨.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢٥٤.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٥٧.
(٥) التهذيب: ٨/ ٢٥٧.