مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨١ - ١١- باب ولاء المعتق
الثمن فهو له يبيع إن شاء و إن شاء أعتق فذلك من الثلث (١)
. ٧- عنه باسناده، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أمسكه حتّى يموت فاذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه (٢)
. ١٠- باب المملوك يعطى صاحبه ليعتقه
١- محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح له ذلك (٣)
. ١١- باب ولاء المعتق
١- الحميرى باسناده، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى فى بريرة بشيئين فيها بانّ الولاء لمن أعتق و قضى لها بالتّخيير حين اعتقت و قضى أنّ ما تصدّق به عليها فأهدته فهى هديّة لا بأس بأكله (٤)
. ٢- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث بريرة أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال
(١) التهذيب: ٨/ ٢٦٢.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢٥٩.
(٣) الكافى: ٦/ ١٩٤.
(٤) قرب الاسناد: ٤٥.