مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٠ - ٩- باب المدبر
فهو للّذى دبّره و أرى أنّ أم ولده الّذي دبّره و أرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم فاذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار (١)
٢- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكا له، ثمّ احتاج إلى ثمنه فقال: هو مملوكه إن شاء باعه و ان شاء أعتقه و إن شاء أمسكه، حتّى يموت فاذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه (٢)
. ٣- الصدوق باسناده، قال: روى ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده، فقال:
أرى أن جميع ما ترك المدبّر من متاع أو ضياع فهو للذى دبّره، و أرى أنّ أمّ ولده رقّ للذى دبّره و أرى أنّ ولدها مدبّرين كهيئة أبيهم فاذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار (٣)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام) قال: باع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خدمة المدبر و لم يبع رقبة (٤)
. ٥- عنه، باسناده، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن أبيه (عليهما السلام) إنّ عليّا (عليه السلام) قال: لا يباع المدبّر إلا من نفسه (٥)
. ٦- عنه، باسناده، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل دبّر مملوكه ثمّ يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج الى
(١) الكافى: ٦/ ١٨٥.
(٢) الكافى: ٦/ ١٨٥.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٢٤.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٦٠.
(٥) التهذيب: ٨/ ٢٦٢.