مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٩ - ٩- باب المدبر
٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى عمير، عن محمّد ابن أبى حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ليس فى الاباق عهدة (١)
. ٤- الصدوق باسناده، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتّى يرجع إلى مولاه (٢)
. ٥- عنه، باسناده، عن ابن أبى عمير، عن أبى حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشترى: اذهب بهما فاختر أحدهما و ردّ الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشترى فأبق أحدهما من عنده قال: ليردّ الذي عنده منهما و يقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع و يذهب فى طلب الغلام فان وجده اختار أيّهما شاء و ردّ الآخر و ان لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع (٣)
. ٩- باب المدبر
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبّر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثمّ انّ المدبّر مات قبل سيّده، قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع
(١) الكافى: ٦/ ٢٠١.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٤٥.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٤٨.