مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٤ - ٣- باب المكاتب
حجّ حتّى يؤدّى جميع ما عليه اذا كان مولاه شرط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ فى الرقّ (١)
. ١٤- عنه باسناده، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الذي كاتبه فانّه لا ولاء لاحد عليه و ان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الّذي كوتب فله ولاؤه (٢)
. ١٥- عنه باسناده، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتبة توفّيت و قد قضت عامة الّذي عليها و قد ولدت ولدا فى مكاتبتها قال: فقضى فى ولدها أن يعتق منه مثل الّذي أعتق منها و يرقّ منه مارق منها (٣)
. ١٦- عنه باسناده، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرّحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مكاتب تحته حرّة فاوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنّه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، و قضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة فاجاز له ربع الوصيّة و قضى فى رجل حرّ أوصى لمكاتبته و قد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها و قضى فى وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه (٤)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٢٦٨.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢٧٠.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢٧١.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٧٥.