مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٩ - ١٦- باب لحوم الخيل و البغال و الحمير
حرّم اللّه عزّ و جلّ فى القرآن (١)
. ٧- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن ابى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ المسلمين كانوا أجهدوا فى خيبر و أسرع المسلمون فى دوابّهم فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بإكفاء القدور و لم يقل انها حرام و كان ذلك إبقاء على الدوابّ (٢)
. ٨- عنه، باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: انّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) باكفاء قدورهم و نهاهم عن ذلك و لم يحرّمها (٣)
. ٩- عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن لحوم الخيل و البغال، فقال: حلال و لكن الناس يعافونها (٤)
. ١٠- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش حتّى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه فى كتابه و قد نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير و إنمّا نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليست الحمر بحرام، ثمّ قال: اقرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (٥)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٤١.
(٢) التهذيب: ٩/ ٤١.
(٣) التهذيب: ٩/ ٤١.
(٤) التهذيب: ٩/ ٤١.
(٥) التهذيب: ٩/ ٤٢.