مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٨ - ١٦- باب لحوم الخيل و البغال و الحمير
أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن أكل الحمر الأهلية فقال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، عن أكلها يوم خيبر، و إنّما نهى عن أكلها لأنّها كانت حمولة للناس و إنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ و جلّ فى القرآن (١)
. ٣- عنه، حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، عن أكل لحوم الحمر و إنمّا نهى عنها من أجل ظهورها مخافة ان يفنوها، و ليست الحمير بحرام ثمّ قرأ هذه الآية: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» الى آخر الآية (٢)
. ٤- عنه، أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى، عن هارون ابن مسلم، قال: حدّثنا أبو الحسن اللّيثى قال: حدّثنى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: سئل أبى (عليه السلام) عن لحوم الحمر الأهلية قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن أكلها لانّها كانت حمولة للناس يومئذ و إنمّا الحرام ما حرّم اللّه فى القرآن و إلّا فلا (٣)
. ٥- عنه، باسناده، سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام)، عن لحوم الخيل و الدوابّ و البغال و الحمير، فقال: حلال و لكن الناس يعافونها (٤)
. ٦- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم، و زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن اكلها يوم خيبر، و انما نهى، عن أكلها لانها كانت حمولة للناس و إنمّا الحرام ما
(١) علل الشرائع ٢/ ٢٤٩.
(٢) علل الشرائع: ٢/ ٢٥٠.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ٢٥٠.
(٤) الفقيه: ٣/ ٣٣٥.