مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١ - مسألة ٢٤٢ المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه
[مسألة ٢٤٢: المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه]
(مسألة ٢٤٢): المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه و إن لم تكن له يسار، و لكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذٍ (١).
و منها: صحيحته الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال، شلّاء كانت أو صحيحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرىٰ، فإن عاد خلد في السجن و أُجري عليه من بيت المال و كفّ عن الناس» [٢].
و عن الإسكافي: عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرىٰ شلّاء [٣].
و استدلّ على ذلك بما يأتي من التعليل من عدم قطع اليسرىٰ في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية و غيرها بقوله (عليه السلام): «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به».
و برواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا سرق الرجل و يده اليسرىٰ شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله» الحديث [١].
و لكنّه يندفع بأنّ التعليل و إن كان يقتضي التعدّي عن مورده إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه هنا، للروايات الخاصّة.
و أمّا رواية المفضّل فهي مرسلة، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، فلا معارض للصحاح المذكورة.
(١) وجه المشهور في المسألة: هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان المتقدّمة الدالّة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرىٰ شلّاء.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٦٧/ أبواب حد السرقة ب ١١ ح ٤.
[٣] المختلف ٩: ٢٣٠ و ٢٣٨.
[١] الوسائل ٢٨: ٢٦٦/ أبواب حد السرقة ب ١١ ح ٢.