مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩ - مسألة ٣٧ تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى
[حكم اليمين مع الشاهد الواحد]
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
[مسألة ٣٧: تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى]
(مسألة ٣٧): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى (١)، و المشهور على أنّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم
(١) بلا خلاف و لا إشكال في الجملة، و تشهد بذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ» [١].
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ» [٢].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا» [٣].
[١] الوسائل ٢٧: ٢٦٤/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٧: ٢٦٧/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ٨.
[٣] الوسائل ٢٧: ٢٦٨/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ١٢.