مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٦ - مسألة ١٠٦ لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات
و لا يثبت بشهادة النساء غير ذلك (١).
[مسألة ١٠٦: لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات]
(مسألة ١٠٦): لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات (٢) إلّا في الطلاق (٣)
(١) و ذلك لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ إلّا في الموارد الخاصّة المتقدّمة.
(٢) فإنّه يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه، و مقتضى الإطلاقات من الكتاب و السنّة عدم اعتباره.
(٣) بلا خلاف عندنا، و يدلّ على ذلك قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [١] و لو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث أنّه قال: «و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق» [٢].
و منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين «قال: ليس هذا طلاقاً» قلت: فكيف طلاق السنّة؟ «فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال اللّٰه عزّ و جلّ في كتابه» الحديث [٣].
[١] الطلاق ٦٥: ٢.
[٢] الوسائل ٢٢: ٢٦/ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٢: ٢٦/ أبواب مقدمات الطلاق ب ١٠ ح ٤.