مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ١٥٧ قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة
[مسألة ١٥٦: إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت]
(مسألة ١٥٦): إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت (١)، و أمّا إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم و عليها الحدّ كاملًا، و يجلد الغلام دون الحدّ (٢).
[مسألة ١٥٧: قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة]
(مسألة ١٥٧): قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة، و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه، و يغرّب عن بلده سنة كاملة، و هل يختصّ هذا الحكم و هو جزّ شعر الرأس أو الحلق و التغريب بمن أُملك و لم يدخل بها أو يعمّه و غيره؟ فيه قولان، الأظهر هو الاختصاص (٣).
البالغة العاقلة بالصبي.
و لكن من الظاهر أنّ شيئاً من ذلك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلّة.
(١) قد تقدّم وجه ذلك [١].
(٢) وفاقاً لجماعة من الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنىٰ بامرأة «قال: يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملًا» قيل: فإن كانت محصنة؟ «قال: لا ترجم، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، و لو كان مدركاً رجمت» [٢].
(٣) أمّا بالإضافة إلى الجزّ أو الحلق: فلعدم الدليل على لزومه، إلّا ما ورد في صحيحة حنّان، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع: عن
[١] في ص ٢٣٩.
[٢] الوسائل ٢٨: ٨١/ أبواب حد الزنا ب ٩ ح ١.