مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ١٧٢ يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه
[مسألة ١٧١: لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر]
(مسألة ١٧١): لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحدّ و الرجم بُدِئ بالحدّ أوّلًا ثمّ رجم (١).
[مسألة ١٧٢: يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه]
(مسألة ١٧٢): يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تُدفن المرأة إلى موضع الثديين (٢). و المشهور على أنّه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثمّ الناس بأحجار صغار، و لو ثبت بالبيّنة وجب الابتداء على الشهود، و هو لا يخلو
و من جملة ما تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يجني في غير الحرم، ثمّ يلجأ إلى الحرم «قال: لا يقام عليه الحدّ و لا يطعم و لا يسقىٰ و لا يكلّم و لا يبايع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، و إن جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم يرَ للحرم حرمة» [١].
(١) من دون خلاف بين الأصحاب، و يدلّ على ذلك أنّه مقتضى العمل بكلّ من السببين، و في عدّة روايات أنّه يبدأ بما دون القتل، ثمّ يقتل، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد ذلك» [٢].
(٢) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار، و لا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه» [٣].
[١] الوسائل ٢٨: ٥٩/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٤ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٣٤/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٥ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٩٩/ أبواب حد الزنا ب ١٤ ح ٣.