مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٣ - مسألة ٢٣٦ المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين
[ما يثبت به حدّ السرقة]
ما يثبت به حدّ السرقة
[مسألة ٢٣٥: لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين]
(مسألة ٢٣٥): لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات (١).
[مسألة ٢٣٦: المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين]
(مسألة ٢٣٦): المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين، و هو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (٢).
(١) تقدّم وجه ذلك [١].
(٢) الوجه فيما ذهب إليه المشهور أمران:
الأوّل: دعوى التسالم على أنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّة واحدة.
و يردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً في المسألة و كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) [٢]، غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب.
الثاني: عدّة روايات:
منها: مرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث «قال: لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود» [٣].
و منها: صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّه قال: «كنت عند عيسى بن موسى، فاتي بسارق و عنده رجل من آل عمر، فأقبل
[١] في ص ١٤٩.
[٢] في ص ٢١٠ ٢١١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٤٩/ أبواب حد السرقة ب ٣ ح ١.