مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ١٦٢ إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة
نعم، المكاتب إذا تحرّر منه شيء جُلِد بقدر ما أُعتق، فلو أُعتق نصفه جلد خمساً و سبعين جلدة، و إن أُعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً و ثمانين جلدة و نصف جلدة، و لو أُعتق ربعه جلد اثنتين و ستّين جلدة و نصف جلدة، و كذلك الحال في المكاتبة إذا تحرّر منها شيء (١).
..........
و لا يرجم و لا ينفى» [١]، و صحيحته الأُخرى الآتية.
و مورد الصحيحة و إن كان هو العبيد إلّا أنّ الحكم ثابت في الإماء قطعاً و بطريقٍ أولىٰ، على أنّ النفي منافٍ لحقّ المولى.
و أمّا الجزّ: فلا مقتضي له، لاختصاص دليله بالرجل الحرّ.
(١) و ذلك لعدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت، قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها، فيكون فيها حدّ الحرّة، و ما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة. و قال في مكاتبة زنت و قد أُعتق منها ثلاثة أرباع و بقي الربع: جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة، فذلك خمس و سبعون جلدة، و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً و نصف، فذلك سبع و ثمانون جلدة و نصف، و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبين عتقها» [٢].
و رواه الشيخ بطريق آخر عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، إلّا أنّه قال: «يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به، و كذلك الأقلّ و الأكثر» [٣].
[١] الوسائل ٢٨: ١٣٤/ أبواب حد الزنا ب ٣١ ح ٥.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٣٧/ أبواب حد الزنا ب ٣٣ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٣٧/ أبواب حد الزنا ب ٣٣ ح ٤، التهذيب ١٠: ٢٩/ ٩٣.