مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ١٥٢ إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل
[مسألة ١٥٢: إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل]
(مسألة ١٥٢): إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل (١).
أمير المؤمنين (عليهم السلام): «أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن» [١].
(١) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم.
و تدلّ على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة «قال: يقتل» [٢].
و الصحيحة و إن كان موردها اليهودي إلّا أنّ المتفاهم منها عرفاً مطلق من لا يجوز قتله من الكفّار في نفسه، يهوديّاً كان أم نصرانيّاً. و تؤيّد ذلك رواية جعفر بن رزق اللّٰه الآتية الواردة في النصراني.
بقي هنا شيء: و هو أنّ الذمّي إذا زنىٰ بمسلمة ثمّ أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم فلا يسقط القتل عنه بلا خلاف ظاهر، لإطلاق الصحيحة المتقدّمة، و لرواية جعفر بن رزق اللّٰه، قال: قدم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، و أراد أنّ يقيم عليه الحدّ، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله إلى أن قال: فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام): «يضرب حتى يموت» فأنكر يحيى بن أكثم إلى أن قال: فكتب (المتوكّل) أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا إلى أن قال: فكتب (عليه السلام): « «بِسْمِ اللّٰهِ الرحْمٰن الرحِيم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ»
[١] الوسائل ٢٨: ١١٥/ أبواب حد الزنا ب ١٩ ح ٩.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٤١/ أبواب حد الزنا ب ٣٦ ح ١.