مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨ - الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل
..........
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين» الحديث [١].
و منها: معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته» قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ «فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [٢].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما» [٣].
و منها: معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث-: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» [٤].
و منها: صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يشهد لابنه و الابن لأبيه و الرجل لامرأته «فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً» [٥].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ردّ
[١] الوسائل ٢٧: ٢٥١/ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٥.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٨١/ كتاب الشهادات ب ٣٤ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٨٧/ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٩٤/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٧.
[٥] الوسائل ٢٧: ٣٩٤/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٩.