مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٢١٧ من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم
و من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب (١).
[الثاني عشر: شرب المسكر]
الثاني عشر: شرب المسكر
[إثبات الشرب]
[مسألة ٢١٧: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم]
(مسألة ٢١٧): من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم (٢)
القتل، سواء اتّخذه شغلًا و حرفةً له أم لم يتّخذ.
(١) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب» [١].
و قد يقال: إنّ الرواية محمولة على ما إذا تعلّم و عمل. و لكنّه تقييد بلا موجب.
و أمّا ما في الجواهر من أنّ الرواية ضعيفة لا جابر لها [٢]، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدّة [٣].
(٢) فلا حدّ على الجاهل بلا خلاف و لا إشكال، لعدّة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شيء من الحلال و الحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا» الحديث [٤]، و قريب منها صحيحة محمّد بن مسلم [٥] و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء [٦].
[١] الوسائل ٢٨: ٣٦٧/ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ٢.
[٢] الجواهر ٤١: ٤٤٣.
[٣] العدّة: ٥٦.
[٤] الوسائل ٢٨: ٣٢/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٤ ح ١.
[٥] الوسائل ٢٨: ٣٢/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٤ ح ٢.
[٦] الوسائل ٢٨: ٣٢/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٤ ح ٣.