مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠ - مسألة ٢٥ يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به
[أحكام اليمين]
أحكام اليمين
[مسألة ٢٤: لا يصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالى]
(مسألة ٢٤): لا يصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالى (١)، و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي، بل يصحّ بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه (٢).
[مسألة ٢٥: يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به]
(مسألة ٢٥): يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به (٣)، و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّة.
(١) بلا خلاف و لا إشكال، و تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في صحيحة عليّ بن مهزيار: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ و جلّ» [١]، و مثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [٢].
(٢) و ذلك لإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين.
(٣) خلافاً لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. و تدلّ على الجواز عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الأحكام «فقال: في كلّ دين ما يستحلفون به» [٣].
[١] الوسائل ٢٣: ٢٥٩/ كتاب الأيمان ب ٣٠ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٣: ٢٥٩/ كتاب الأيمان ب ٣٠ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٣: ٢٦٧/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٧.