مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١ - مسألة ٢٥ يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به
..........
و منها: صحيحته الثانية، قال: سألته عن الأحكام «فقال: تجوز على كلّ دين بما يستحلفون» [١].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قضى عليّ (عليه السلام) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملّته» [٢].
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهودياً بالتوراة التي أُنزلت على موسى (عليه السلام) [٣]، و غير ذلك.
و ربّما يقال: إنّ هذه الروايات مضافاً إلى أنّ بعضها قضيّة في واقعة معارضة بروايات صحيحة قد دلّت على خلاف ذلك، و الترجيح مع الروايات المعارضة.
منها: صحيحتا عليّ بن مهزيار و محمّد بن مسلم المتقدّمتان.
و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا يحلف الرجل اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّٰه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [٤].
و منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون؟ «فقال: لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه عزّ و جلّ» [٥].
[١] الوسائل ٢٣: ٢٦٨/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٩.
[٢] الوسائل ٢٣: ٢٦٧/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٨.
[٣] الوسائل ٢٣: ٢٦٦/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٤.
[٤] الوسائل ٢٣: ٢٦٥/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ١، و الآية في المائدة ٥: ٤٨.
[٥] الوسائل ٢٣: ٢٦٦/ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٣.