مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٩ - الأوّل البلوغ
[الثالث عشر: السرقة]
الثالث عشر: السرقة
[يعتبر في السارق أُمور]
يعتبر في السارق أُمور:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحدّ، بل يعفىٰ في المرّة الاولىٰ بل الثانية أيضاً (١)،
(١) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصبي يسرق «قال: يعفىٰ عنه مرّة و مرّتين، و يعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [١].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الصبي يسرق «فقال: إذا سرق مرّة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [٢].
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت: الصبي يسرق «قال: يعفىٰ عنه مرّتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه» [٣].
و بهذه الصحاح يقيّد إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [٤]، فيحمل العود فيها على العود في
[١] الوسائل ٢٨: ٢٩٣/ أبواب حد السرقة ب ٢٨ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٩٤/ أبواب حد السرقة ب ٢٨ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٩٨/ أبواب حد السرقة ب ٢٨ ح ١٥.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٩٤/ أبواب حد السرقة ب ٢٨ ح ٢.