مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٩ - مسألة ٢١١ حدّ القذف ثمانون جلدة
[مسألة ٢١١: حدّ القذف ثمانون جلدة]
(مسألة ٢١١): حدّ القذف ثمانون جلدة. و لا فرق في ذلك بين الحرّ و العبد (١) و الذكر و الأُنثىٰ (٢). و يضرب بثياب بدنه و لا يجرّد (٣)،
(١) تقدّم الكلام في وجه ذلك موسّعاً في شرائط القاذف [١].
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، لإطلاق الأدلّة.
(٣) من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه» [٢].
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء» [٣].
و أمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرىٰ أن يعرّى جلده» [٤].
فهي لا تعارضهما، فإنّ جملة: «أن يعرّى جلده» لم تثبت، حيث إنّ صاحب الوافي نقل كلمة: «أن يفرى» فقال: إنّ الموجود في الاستبصار هو كلمة: «أن يعرّى» [٥]، و كذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة [٦]. فالنتيجة: أنّ تلك
[١] في ص ٣٠٦ ٣٠٩.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٩٧/ أبواب حد القذف ب ١٥ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٩٧/ أبواب حد القذف ب ١٥ ح ٤.
[٤] الوسائل ٢٨: ١٨٣/ أبواب حد القذف ب ٤ ح ١٦.
[٥] الوافي ١٥: ٣٧٨/ ١٥٢٨٧.
[٦] الجواهر ٤١: ٤١٦.