مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣ - (مسألة ٧) يعتبر في القاضي أُمور
و أمّا إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة (١).
[ (مسألة ٧): يعتبر في القاضي أُمور]
(مسألة ٧): يعتبر في القاضي أُمور، الأوّل: البلوغ (٢)، الثاني: العقل (٣)، الثالث: الذكورة (٤)، الرابع: الإيمان (٥)، الخامس: طهارة المولد (٦)،
(١) و ذلك حيث إنّ كلّاً منهما مدّعٍ فلكلّ منهما الحقّ في تعيين الطريق لإثبات دعواه و ليس للآخر منعه عنه، فلو عيّن أحدهما حاكماً و الآخر حاكماً آخر و لا يمكن الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة.
(٢) بلا إشكال و لا خلاف، و تدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال المتقدّمة.
(٣) بلا خلاف و لا إشكال، لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن المجنون.
(٤) بلا خلاف و لا إشكال، و تشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدّمة، و يؤيّدها ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام): في وصيّة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) «قال: يا علي، ليس على المرأة جمعة إلى أن قال: و لا تولّى القضاء» الحديث [١].
(٥) بلا خلاف و لا إشكال، و تشهد به عدّة روايات، منها صحيحة الجمّال المتقدّمة.
(٦) بلا خلاف و لا إشكال، و يدلّ عليه: أنّ ولد الزنا ليس له أن يؤمّ الناس في الصلاة و لا تقبل شهادته كما يأتي [٢]، فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس
[١] الوسائل ٢٧: ١٦/ أبواب صفات القاضي ب ٢ ح ١، الفقيه ٤: ٢٦٣/ ٨٢١.
[٢] في ص ١٣٤.