مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٣ - التاسع أن لا يكون السارق عبداً للإنسان
[التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان]
التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع (١)، و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها (٢).
لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجناً و هو ربع دينار» [١].
(١) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق و اختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع» [٢].
و منها: معتبرة السكوني الآتية.
(٢) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم أقطعه، و عبدي إذا سرق غيري قطعته، و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء» [٣].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال اللّٰه أحدهما عبد مال اللّٰه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللّٰه ليس عليه شيء، مال اللّٰه أكل بعضه بعضا» الحديث [٤].
[١] الوسائل ٢٨: ٢٤٣/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ٢. و المجن: الترس الذي يتّقي به المحارب ضرب عدوّه الصحاح ٥: ٢٠٩٤ (جنن).
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٩٨/ أبواب حد السرقة ب ٢٩ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٩٨/ أبواب حد السرقة ب ٢٩ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٩٩/ أبواب حد السرقة ب ٢٩ ح ٤.