مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٢٠١ يعتبر في القاذف البلوغ و العقل
و لا فرق في القاذف بين الحرّ و العبد (١)،
و صحيحة أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يجلد؟ «قال: لا، و ذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد» [١].
و لا يضر بصحّتها وقوع القاسم بن سليمان في سندها، لأنّه ثقة على الأظهر.
(١) على المشهور شهرة عظيمة، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى ظاهر الآية «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ ...» [٢] عدّة نصوص:
منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال في الرجل إذا قذف المحصنة: «يجلد ثمانين، حرّا كان أو مملوكاً» [٣].
و منها: معتبرته الثانية، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ «قال: يجلد ثمانين» الحديث [٤].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين. و قال: هذا من حقوق الناس» [٥].
و منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في مملوك قذف حرّة محصنة «قال: يجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد بحقّها» [٦].
[١] الوسائل ٢٨: ١٨٥/ أبواب حد القذف ب ٥ ح ١.
[٢] النور ٢٤: ٤.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٧٨/ أبواب حد القذف ب ٤ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٨: ١٨٠/ أبواب حد القذف ب ٤ ح ٥.
[٥] الوسائل ٢٨: ١٧٩/ أبواب حد القذف ب ٤ ح ٤.
[٦] الوسائل ٢٨: ١٨٠/ أبواب حد القذف ب ٤ ح ٨.