مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١ - مسألة ٧٦ إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له
و إن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقّه خاصّة، و إن نكل و ردّ الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين (١)، و إن لم يحلفا جميعاً سقط حقّهما، و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف. و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه (٢).
[مسألة ٧٦: إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له]
(مسألة ٧٦): إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، و إذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام البيّنة عليها. و كذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّيّة (٣).
(١) فإنّه إذا كان لكلّ منهما بيّنة كان التنصيف بمقتضى تعارض البيّنتين على ما تقدّم، و إن لم تكن لهما بيّنة كان التنصيف من جهة الحلف، فإنّه يقوم مقام البيّنة على ما تقدّم [١].
(٢) قد تقدّم وجهه [٢].
(٣) هذا هو المشهور، و تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ و لم يأت ببيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: «نعم» [٣].
و تؤيّد ذلك رواية حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أدخل السوق و أُريد أشتري جارية، فتقول: إنّي حرّة؟ فقال: «اشترها، إلّا أن
[١] في ص ٦٦.
[٢] في ص ٦٥.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٥٠/ أبواب بيع الحيوان ب ٥ ح ١.