مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٥ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه
و المعاوضات و الرهن فالمشهور أنّها تثبت بها، و كذلك الوقف و العتق على قول جماعة، و لكنّ الجميع لا يخلو عن إشكال (١)، و الأقرب عدم الثبوت.
بشاهد و امرأتين، و هو مختار المحقق هنا [١]، و لكنّه اختار عدم ثبوته بهما في باب القصاص [٢]، فبين عبارتيه تهافت. و كيف كان، فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت.
(١) وجه الإشكال: أنّه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع شهادة رجل واحد في الموارد المزبورة، و مقتضى الأصل عدم جواز شهادتهنّ فيما لم يرد دليل على الجواز، مضافاً إلى ما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادة النساء.
و قد استدلّ على القبول بعدّة أُمور:
الأوّل: الآية الكريمة الدالّة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمّة إلى شهادة الرجل، بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد، و أنّ شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد.
و يرد عليه أوّلًا: أنّه لا وجه للتعدّي مع عدم القرينة على إلغاء خصوصيّة المورد.
و ثانياً: أنّ معتبرة داود بن حصين المتقدّمة دالّة على اختصاص الحكم في الآية المباركة بالدين.
و ثالثاً: أنّ الروايات المتقدّمة تدلّ بإطلاقها على عدم قبول شهادة النساء
[١] لاحظ الشرائع ٤: ١٤٠.
[٢] الشرائع ٤: ٢٢٤.